والشيء وأصله واحد كالزبد والسمن واللبن والسمسم ودهنه والخلول تابعة لأصولها.
______________________________________________________
قوله : «والشيء وأصله واحد إلخ» قد مرّ بيانه وان كان فيه تأمل ، من جهة عدم اتحاد الاسم والخاصية ، فلو لا الإجماع المفهوم من التذكرة ، لأمكن القول بالاختلاف.
وبالجملة فيه أيضا إشكال من جهة القاعدة ، ولكن قد عرفت أيضا ان الانطباق ليس بشرط كما في الحنطة والدقيق والشعير والحنطة ، وان كان اتحاد الحقيقة أيضا غير ظاهر ، الا ان الدليل على الكلية غير واضح ، لانه ما وجد شيء صحيح صريح في الكلية ، والاسم غير صادق والاختلاف ممكن حقيقة ، بل هو الظاهر لاختلاف الخواص مثل الخل والتمر والجبن والحليب.
ويؤيده ما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال : لا بأس (١).
ويؤيده أيضا ما مرّ في صحيحة محمد بن مسلم من ان التفاوت ينجبر بزيادة العمل المقتضي للأجرة في السويق وكذا في هذا الثياب.
وبالجملة الدليل غير قائم على الاتحاد بين الشيء الربوي وأصله كلية ، بل قائم على عدمه ، والأصل وأدلة إباحة البيع دليل الجواز ، الا ان كلام الأصحاب ذلك ، فالخروج عنه مشكل ، والاحتياط يقتضيه والمسئلة من المشكلات يحلها محلها.
وقد ادعى الإجماع في أكثرها في التذكرة حتى بين الحليب واللبن والكشك والكافح والحنطة والخبز بجميع أنواعه والهريسة ، فما ثبت الإجماع فيه
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٩ من أبواب الربا ، الحديث ١.