فلا يجوز بيع احد المتجانسين بالاخر مع زيادة كقفيز حنطة بقفيزين منها ، ولا قفيز حنطة مقبوض بقفيز منها مؤجل ،
______________________________________________________
لا يمكن الخروج عنه ، وظاهر التذكرة الإجماع في كل أصل مع فرعه وفرع كل أصل مع أخر ، فتأمل.
والزبد أصل السمن والسمسم أصل لدهنه ، ومثله قوله : (الخلول تابعة لأصولها) ، فليتأمل فيه ، إذ قد يقال : ان الكل مشترك في اسم الخل ، والإضافة بالعنب مثلا لا يميزه عن خل التمر ، ولم يكن سبب الاسم خاص له كما مرّ ، الا ان الظاهر ان الحقيقة مختلفة ، فتأمل.
قوله : «فلا يجوز بيع إلخ» دليله قد مرّ مفصلا. وفيه اشعار بالجواز في كل المتجانسين مع التساوي نقدا ، وهو صحيح لما مرّ ، الا انه يشترط في الصرف القبض قبل التفرق ، فتذكر.
قوله : «ولا قفيز حنطة إلخ» إشارة الى عدم جواز الزيادة الحكمية وهو الأجل ، فالمراد بالمقبوض ، الحال المقابل للمؤجل. ومثله تأخير الحال للزيادة كما عرفت.
ودليله ما تقدم في سبب نزول الآية في مجمع البيان وصحيحة محمد بن قيس التي تقدمت في كون الحنطة والشعير جنسا واحدا.
ويظهر من الشرائع التردد في السلف حيث قال : ولا يجوز اسلاف أحدهما على الأظهر.
ويظهر من شرحه عدم الخلاف في ذلك الا ما يشعر به عبارة الخلاف والمبسوط من لفظ الكراهة ، على انها يحتمل التحريم كما هو واقع فيهما بهذا المعنى كثيرا ، فتأمل.