ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطي.
______________________________________________________
وليس ببعيد كونها غايته ، ويكون الاستحباب والتصدق بشيء مطلقا كما قالوا.
وظاهرها اختصاص الكراهة باراءة الثمن في كفة الميزان ، فلو رآه فيها ، أو أراه غيره ، أو أراه في غيره فلا بأس.
ويمكن ان يكون المراد بالثمن ما يشتري به وان كان غير النقدين ، فيشمل الكراهة غيرهما أيضا ، ولكن لا يشمل غير الموزون وحال الوزن ، فلا يدخل العدّ ، وان كان موزونا في الواقع كالدراهم المتعارفة الإن ، وان أمكن كونه كناية عن عدم رؤيته مطلقا ، إذ وزن الدراهم في الميزان قليل ، فلا يكون النهي عنه ، ولكن الظاهر عدم الخروج عن النص ، وان كان الاولى العدم مطلقا.
قوله : «ويجب استبراء الأمة إلخ» يعني يجب على بائع الأمة الموطوءة وطيا محللا ان لا يبيعها حتى يمضى خمس وأربعون ليلة من حين الوطي ان كانت بالغة ولم تحض ، وحيضة ان كانت تحيض بشرط ان تكون من ذوات العدة ، وهي غير الايسة والصغيرة ، ومعنى الاستبراء هنا هذا.
ولعل دليل وجوبه على البائع ، الإجماع مستندا الى بعض الاخبار.
مثل ما في حسنة حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : اني لم أطأها؟ فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل ، قال : عليه ان يستبرء من قبل ان يبيع (١).
وفيها دلالة على وجوب الاستبراء على المشتري للإتيان بها في الجملة.
ويدل على وجوبها للمشتري.
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ ، كتاب التجارة ، أو رد صدره في باب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢ وذيله في باب ١٠ من تلك الأبواب ، الحديث ٢.