والمغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل الغش ، ومع علمه يجوز بصافيه مع زيادة تقابل الغش.
______________________________________________________
وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (١).
ولأن الزيادة في المتجانسين ربا دون غيرهما كما سيجيء.
ويشير إليه في رواية الوليد بن صبيح الثقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر (٢).
قوله : «والمغشوش من النقدين إلخ» يعني إذا كان احد النقدين ذهبا أو فضة ممزوجا بغيره مثل نحاس وغيره يجوز بيعه بالنقد الآخر ، وكذا بغيره من الأمتعة والأموال مع الجهل بمقدار الغش.
لكن قالوا : لا بد من العلم بمقدار المجموع ، لاعتبار الوزن فيهما.
وفيه تأمل إذ قد لا يتعارف الوزن في أمثال ذلك فلا يبعد (ولا يبعد خ ل) ، لو كان ذلك المتعارف في بيعه.
والظاهر انه لا بد عندهم من القبض قبل تفرق المجلس أيضا إذا كان بحيث يصدق عليه بيع الذهب أو الفضة ، لما تقدم.
ودليل جوازه مع جهل الغش ظاهر ، وهو حصول الشرائط ، وصدور بيع من أهله في محله ، ومعلوم انه يجوز مع العلم بالغش أيضا بالنقد الآخر ، وهو ظاهر ، وما ذكره لظهوره ، لا لعدم الجواز.
وكذا يجوز بمثل النقد الخالي عن الغش الموجود فيه ، مع العلم بمقدار الغش ، مع اشتمال هذا النقد على زيادة تقابل الغش ان كان له ثمن ، بمعنى كونها مما يتمول ويصح بها الشراء ، لا مساواتها بقيمة الغش.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ٦ و ٧.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الصرف ، الحديث ٢ وفيه جملة (هو الربا المنكر) مرتين وفي التهذيب ما يوافق المتن.