فلو تفرقا قبله بطل ، ولو قبض البعض بطل في الباقي.
ولو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق صح (لا بعده خ).
______________________________________________________
القبض قبل التفرق ، لما في الرواية يدا بيد ، وكأنه كناية عن النقد.
لكن في قولهم تأمل ، إذ الروايات كثيرة في جواز النسية في الصرف ، مع عدم المعارض الصريح.
مثل موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال : لا بأس (١).
ومثلها كثيرة ، الا أن أصل الأربعة منها عمار ، وهو فطحي ، قال الشيخ : غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ، لأنه وان كان كذلك ، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه.
والاحتياط ينبغي ان لا يترك مهما أمكن.
قوله : «فلو تفرقا قبله إلخ» هو مقتضى شرط عدم التفرق في صحة بيع الصرف ، وقد عرفت التأمل في دليله.
ويمكن ان يكتفى في التفارق بتفرق أحدهما من الأخر ولو بمثل ما يحصل تفارق المجلس المبطل لخيار المجلس ، كما سيجيء ، لأنهما واحد على الظاهر ، فتأمل وسيجيء تحقيقه.
قوله : «ولو فارقا مصطحبين إلخ» أي فارق المتعاقد ان المجلس مصطحبين ، لا يضر في صحة الصرف ، لان المعتبر عدم مفارقة أحدهما عن الأخر ، لا مفارقة المجلس كما تقدم.
ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم المتقدمة (٢).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ١١.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ٨.