(الخامس) : ما يجب فعله ، (ما يحرم الأجرة عليه ـ خ ل) كتغسيل الأموات
______________________________________________________
الدّنيا والآخرة ـ على العلم بأنّه من المباح ، بأن يكون من خاصّة ماله لعنه الله ، أو كونه ممّا لهم عليهم السلام ، مثل كونه من فيئهم ومن غلّة أراضيهم عليهم السلام من فدك وغيره ، ولصرفهم في المحاويج ، وإنّه بعد الخمس والمواساة تزول الكراهة ، أو أمرا بأخذه المحاويج ممّن ينسب إليهما ، أو على الضّرورة.
ويمكن أنّهما أخذا ففعلا ذلك. هذا على تقدير خلوّ أفعالهم عليهم السلام عن المكروه ، على أنّه يجوز فعلهم ذلك ، إلّا أنّ المناسب مع وجود غرض ، وقد يكون الغرض هنا إظهار إباحة أخذ مال الظّالمين ما لم يعلم تحريمه ، وغير ذلك.
قوله : «الخامس ما يجب فعله إلخ» الظّاهر أنّه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير ، سواء كان عينيّا ، أم كفائيّا ، فكأنّ الإجماع دليله.
وأيضا إنّه لما استحقّ فعله لله لغير غرض أخر ، يحرم عليه فعله لذلك الغرض ويحرم الأجر عليه.
هذا ظاهر!.
ولكن يرد عليه إشكال ، وهو : أنّ أكثر الصّناعات واجب كفائيّ على ما صرّحوا ، فيلزم عدم جواز الأجر ، وكذا يحرم على الطّبيب أخذ الأجر لوجوب الطّبابة كفائيّا كالفقه ، بل يلزم عدم جواز أخذ الأجرة لعمله الّذي يعمله لضرورة نفسه ، أو دفعها عن غيره ، أو لتحصيل النّفقة الواجبة ، وغير ذلك.
فالتّحقيق بحيث يستحقّ ببعضه الأجرة دون البعض يحتاج إلى التّأمّل والدّليل.
ويمكن أن يقال : بعضها خارج بنصّ أو إجماع ، فكلّ ما دلّ عليه أحدهما يخرج ، ويبقى الباقي تحت التّحريم.