وبعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري.
وان كان في الخيار فهو ممن لا خيار له ، ولو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري ،
ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد ،
______________________________________________________
واختار الفسخ ، يأخذ الثمن من البائع ويرجع هو على الأجنبي بالقيمة أو المثل.
قوله : «وبعد القبض إلخ» هذا مما لا شك فيه ، لان المال صار له بحيث لا تعلق لأحد به بوجه.
قوله : «وان كان في الخيار إلخ» ان كان التلف بالآفة الإلهية بعد القبض في أيام الخيار ، فالحكم ما ذكره ، والظاهر انه ان كان الخيار للأجنبي فإن كان المشترط له الخيار ، أيا منهما فحكمه حكم الخيار لهما ، وان كان المشتري فحكمه حكمه ، وكذا ان كان البائع ، وظاهر كلام البعض مثل المحقق الثاني وغيره ان خيار الأجنبي مثل خيار البائع ، أو هما ، هذا.
واما إذا كان بجناية جان فهو كما تقدم ، ولكن دليل المسألة بفروعها غير ظاهر ، سوى ما يتخيل في البعض من الاعتبار وما فهمنا ، نستفهمه يفهمنا الله تفضلا منه وكرما.
قوله : «ولو أبهم الخيار إلخ» إشارة إلى شرط من شروط صحة خيار الشرط ، وهو تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد ، مثل ان يبيع عبدين ويريد اشتراط الخيار في أحدهما فلا بد ان يعين ، فان لم يعين بل قال : في أحدهما فقط ، بطل العقد للزوم الجهل في الشرط ، فيبطل ، وبإبطاله يبطل المشروط.
يعني انه انما وقع التراضي الذي هو مدار صحة العقد على هذا الوجه الخاص وما حصل ، فلا يحصل أصلا ، لعدم هذه وعدم وقوع عقد غير ذلك ، فافهم.