.................................................................................................
______________________________________________________
مثل رواية عقبة بن خالد المتقدمة في شرح قوله : ولو تلف بعد الثلاثة إلخ (١) وقوله عليه السلام : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه على ما روى في التذكرة ، وفي الأولى إيماء إلى التعميم في البائع والمشتري ويمكن ارادة المشتري أيضا من البائع في الثانية ، فإنه لغة يطلق عليهما.
ولا يضر عدم ظهور صحة السند ، لعدم الخلاف في العمل والقبول على الظاهر.
فتأمل فإن الأمر مشكل ، لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمان الخيار على ما مرّ وبعده ، فالبائع غير مقصر ، والقاعدة تقتضي كونه من ماله.
وأيضا قالوا : ان المراد بكونه من مال البائع ، فسخ العقد ، فيكون التالف من مال البائع مثلا وفي ملكه ، فليس للمشتري الا الثمن أو مثله لو أعطاه ، وليس له طلب مثل المبيع وقيمته ، والنماء الحاصل الى حين التلف أيضا مثل الولد والكنز الذي وجده المملوك ، والمال الذي وهب له ، وقبل وقبض وقيل : وهو مشكل أيضا إذ كان ملكا للمشتري وتلف كيف يصير التلف في ملكه ، فقيل بتجدد الملك للبائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزى من الزمان ، مثل دخول العبد المأمور بعتقه في ملك الأمر المعتق عليه (منه خ) ، ودخول الدية في ملك الميت ، فتأمل فيه.
هذا إذا كان بآفة إلهية لا بجناية جان ، فان كان بها ، فان كان المتلف هو المشتري فذلك قبض منه فتلف من ماله ولا ضمان على البائع ، فان لم يكن له خيار يأخذ الثمن ، وان كان له خيار أو لأجنبي له ، فله الرضا وأخذ الثمن والفسخ وأخذ القيمة أو المثل ، وان كان البائع أو الأجنبي ، فان لم يكن للمشتري ولا للأجنبي له (٢) خيار يأخذ من المتلف المثل أو القيمة ، وكذا لو كان له خيار واختار البيع
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
(٢) هكذا في النسخ كلها والظاهر زيادة لفظة (له).