وان يرى العبد ثمنه في الميزان.
______________________________________________________
وفي بعض الاخبار. ان وطأها لا يأخذها أم ولده (١).
كأنه إشارة إلى العزل عنها بحيث لا يحصل منها الولد.
قوله : «وان يرى العبد إلخ» أي يكره ذلك ، ودليله الاخبار.
مثل حسنة ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التنخس ، قال : له أبو عبد الله : لا تشتر سبيا ولا عبيا (شيئا ولا عيبا ئل) ، فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان ، فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وتصدق عنه بأربعة دراهم (٢).
فيه جواز أخذ بيع المماليك صنعة ، فما يدل على التحريم محمول على الكراهة ، كما مرّ.
مثل شر الناس من باع الناس (٣).
أو على بيع لا يجوز مثل بيع الحر ، وعدم الفرق بين العبد والأمة ، كأنه مراد المصنف ، الا انه جرى على العادة من ذكر حكم الذكر دون النساء ، فيعلم بالحوالة.
واستحباب تغيير الاسم وإطعام الحلو ، أولا والتصدق بأربعة دراهم إذا اشترى ، سواء كان للبيع أو للخدمة أو الوطي ، أم لا كما هو المقرر.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩٦ مما يكتسب به ، الحديث ١ ولفظ الحديث (عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ، قال : نعم ولا يطلب ولدها).
(٢) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به ، قطعة من حديث ١.