ولو قال : بعتك العبد ، فقال : بل الأمة ، تحالفا وبطلا (بطل خ).
ولو قال بعتك بعبد فقال : بل بحرّ.
أو قال فسخت قبل التفرق فأنكر ، قدم قول مدعى الصحة مع اليمين.
______________________________________________________
ولا يخفى انه يمكن التحالف هنا مطلقا.
قوله : «ولو قال بعتك العبد إلخ» تعين التحالف هنا ظاهر ، لكون ذلك دعويين حقيقة ، فكل واحد مدع ومنكر ، فيحلف كل واحد لاخر ، فيبطل البيع والدعوى.
وكذا لو كان مثل هذا الاختلاف في الثمن من غير فرق.
قوله : «ولو قال بعتك بعبد إلخ» لو يدعي أحدهما كون الثمن عبدا ، فيصح البيع ، والأخر كونه حرا ، فيبطل فالقول قول مدعي الصحة ، لأنها الأصل ، وعليها يحمل فعل المسلمين.
هذا مع عدم البينة ، وعدم ظهور كون الثمن أي شيء بأن تلف أو مات أو انهزم ، وحينئذ يأخذ ثمنه من المشتري مع يمينه في قيمته ان لم يكن معلوما.
واما مع ظهوره وظهور كونه حرا فلا شك في البطلان ، كما في الصحة على تقدير الرقية ولو كان بإقراره مع البلوغ ، أو الحكم عليه بذلك ، لكونه تحت يده يباع ويشترى ، وبكونه طفلا تحت يده ، مع عدم ظهور الحرية ، فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين المعنيين بان يقول بعتك بهذا العبد وأنكر الأخر ، وقال : بل بهذا الحر ، والمطلقين ، بان يقول : بعتك بالعبد وأنكر الأخر وقال : بل بالحر. ولا بين كون مدعى الصحة البائع أو المشتري ، وان كان ظاهر المتن ان المنكر للصحة ، هو المشتري ، فلا يظهر فائدة تعميم قول مدعي الصحة ، فتأمل.
وكذا القول قول مدعي الصحة فيما إذا يدعى (ادعى خ) أحدهما الفسخ قبل التفرق ، وينكر (وأنكر خ) الأخر ، لأصل بقاء الصحة وعدم وقوع المفسد ، ولكن مع اليمين على عدم الحرية ، وعدم العلم بالفسخ قبل ان كان المدعي يدعي