.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا القول قوله مع دعوى المشتري الرهن ، على انه ان خرج المبيع مستحقا ، يأخذ منه عوض ثمنه ، وهو ظاهر.
وكذا في دعواه اشتراط ضمين لو خرج المبيع مستحقا بأخذ عوض ثمنه منه ، مع إنكار البائع ذلك.
والحكم ينعكس في الكل مع وجود التحالف المذكور في المبيع ، بان ادعى البائع تأخيره ، أو زيادة اجله ، أو الرهن على الثمن ، أو الضمين ، وذلك كله ظاهر مما تقدم.
وكذا الكلام في دعواه زيادة المبيع ، بان قال : كان ثوبين ، وقال البائع : بل ثوبا واحدا أو بالعكس في الثمن ، فالقول قول البائع في الأول ، وقول المشتري في الثاني. وجهه أيضا ظاهر لانه منكر ، والأصل عدم دخول الزيادة ، وأصل عدم ما يدعيه في البيع دخوله فيه (١) ، وهو أيضا ظاهر.
الا انه قد قيل هنا بالتحالف مع الاختلاف في الثمن أيضا ، بان يدعي البائع الثمن الكثير في مقابل الثوب الواحد ، والمشتري الثوبين بثمن قليل ، فالتحالف هنا غير بعيد ، وهو ظاهر ، لكنه خارج عن فرض المتن في الجملة ، لأن الفرض اتحاد الثمن بحسب الظاهر.
وكذا يتوجه التحالف لو كان الثوب الذي يقول البائع بأنه المبيع ، غير الثوبين الذين يدعيهما المشتري ، إذ على تقدير حلف البائع على عدم البيع في الثوبين ، لا ينقطع دعواه ، إذ له ان يقول : بعتك هذا الثوب بالثمن الذي تقول هو ثمن الثوبين ، ولا يعطيه المشتري بمجرد ذلك ، لانه ينكر ذلك البيع والثوب الواحد ، فاما ان يعطي الثمن ويأخذ ، أو يحلف.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب (والأصل عدم دخول ما يدعى دخوله فيه في المبيع).