وبيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها ، لا بالتمر ، وهي المزابنة ، ولا الزرع بحب منه ، وهي المحاقلة.
______________________________________________________
ويدل عليه ما تقدم وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه قال : في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها؟ قال : لا بأس (١).
وصحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال : لا بأس به ان وجد ربحا فليبع (٢).
ومعلوم ان ليس المراد اشتراط الربح في الجواز ، وهو ظاهر ، فالمفهوم متروك للظهور ، وبالإجماع ، وسائر الأدلة ، ولانه خارج مخرج المتداول والعادة ، فلا اعتبار بالمفهوم حينئذ كما بين في موضعه ، ولهذا ما قيد في الأولى ، هذا كله ظاهر.
الا ان في قوله : (وغيرها) تأملا ، فان في بيع الطعام بل المكيل والموزون قبل القبض كلاما سيجيء.
ويمكن ان يكون المراد بالثمرة ثمرة النخل ، وبغيرها غير تلك الثمرة من اثمار سائر الأشجار ، فإن المتعارف أن الثمرة مطلقا عندهم ، هو ثمر النخل. أو ليستثني منه الطعام ، بل المكيل والموزون بقرينة ما سيجيء ، أو انه يجوز عنده ذلك أيضا ، وان كان مكروها فلا يضر دخوله.
قوله : «وبيع الثمرة إلخ» أي يجوز بيع ثمرة النخل حال كونها على النخل بالأثمان وغيرها مما يجوز ان يكون ثمنا الا التمر ، فإنه لا يجوز بيع ثمرة النخل به ، فان هذه المعاملة تسمى المزابنة ، وهي محرمة.
وكذا يجوز بيع الزرع بالأثمان وغيرها مما يصح به البيع الا بحب من جنس المزروع ، فإنها محاقلة ، وقد نهى عنها.
هذا هو المراد بقوله : (ولا الزرع).
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢.