ولو فسخ بعد النماء ، فالنماء للمشتري.
وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع.
______________________________________________________
وبالجملة الأول أظهر وأشهر ، ويؤيده وجود الاختلاف في كلام الشيخ الذي نقل الخلاف عنه وعدم الصراحة ، حيث قال : فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم (١).
فإنه يفيد عدمه للمشتري فقط ، وما نقل عن القول المطلق السالم عن المعارض في المشهور ، مع ان المشهور انه المخالف ، وما ذكر في الدروس والشرح وغيره الا خلافه ، الا انه أشار في شرح الشرائع إلى خلاف ابن الجنيد ، ويمكن كونه أيضا مثل خلاف الشيخ رحمه الله ، إذ الخلاف مطلقا بعيد ، الله يعلم.
قوله : «ولو فسخ بعد النماء إلخ» إشارة إلى فائدة الخلاف ، وهي كثيرة ، مثل ان النماء الحاصل بعد العقد وقبل الفسخ ، مثل كسب المملوك ومهر الأمة الموطوءة بالشبهة ، والبيض واللبن والثمرة والأصواف وغيرها ، فإنها للمشتري فيأخذها ويرد المبيع على الأول ، وللبائع على الثاني ، وهو ظاهر.
قوله : «وكل مبيع تلف إلخ» المراد تلف المبيع المعين الذي ورد العقد على عينه بآفة من الله لا بجناية جان ، قبل القبض ، سواء كان في زمان الخيار مطلقا أم لا ، فالظاهر ان الثمن أيضا كذلك ، من غير فرق.
ودليل كون التلف حينئذ من مال مالكه الأول ـ قبل قبضه مطلقا ، في زمان الخيار أم لا ، سواء قصر في الحفظ والتسليم أم لا ثمنا كان أو مبيعا ، مع انه ليس بملك له الآن وحين التلف ـ كأنه الإجماع المستند الى بعض الاخبار.
__________________
(١) قال الشيخ في الخلاف مسألة ١٩ من كتاب البيوع ما هذا لفظه (العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول ، فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان ، وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط ، فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم ، وان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد ، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول).