.................................................................................................
______________________________________________________
ولما مرّ في بعض الاخبار الصحيحة هنا أيضا انه يجوز البيع قبل القبض على مالكه الأول فقال المالك : اشترى متاعي؟ فقال عليه السلام : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك (١).
فإذا لم يكن له يكون للمشتري ، وليس فيها قيد بعد خروج زمان الخيار.
ولما في خيار التأخير : ان من اشترى شيئا فجاء بالثمن قبل الثلاثة فله بيعه ، والا فلا ، فافهمه (٢).
ولما في اخبار إسقاط خيار المجلس بالخطى والتفرق ، فإنه يدل على حصول الملك والبيع قبله (٣) ، وانما يجب بعده.
وللأخبار الدالة على ان مال العبد للمشتري مطلقا ، أو مع علم البائع من غير قيد بمضي زمان خيار الثلاثة وغيره ، بل ظاهرها ان ذلك بمجرد الشراء ، فتأمل (٤).
ولعل دليل القول (٥) ، الأصل ، خرج بعد الانقضاء بالإجماع بقي الباقي.
وجواز تصرف البائع في المبيع قبله ، وهو فرع الملك.
الجواب ان الأصل يضمحل مع الدليل ، وجواز التصرف المخرج الذي هو فرع الملك لحصول الفسخ بالعزم ـ ممنوع ، ولهذا قيل : إذا باع أو أعتق لم يصح وان أفاد الفسخ ، والذي يقول بالصحة ، يقول انتقل اليه قبل البيع ثم خرج عن ملكه بالعقد.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أحكام العقود ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، فراجع.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الحيوان ، فراجع.
(٥) اي القول الآخر.