.................................................................................................
______________________________________________________
فيه ، وان فسر بغيره (١) فلا عدول عن مضمونها.
ثم ظاهر بعضها عدم التفرقة بين الام والأب ، بل الأخ والأخت ، والقائل بالحاقهم بالأم والولد الصغير مطلقا ، غير ظاهر ، وان كان ، فهو قليل ، فلا يبعد على تقدير التحريم ، الاختصار على الام والبنت ، للتصريح في الاخبار الصحيحة ، وعدم ظهور الغير بالإرادة إلا في مثل رواية ابن سنان ، لأنها مشتملة على الأب والأخ والأخت ، فينبغي إلحاقهم بهما.
وتخصيص الإلحاق ـ ببعض الأقارب التي بمنزلة الأم في التربية بوجه من الاعتبار ، وترك الأب والأخ والأخت ـ خروج عن النص بالقياس.
وكذا إلحاق غير البيع من العقود المفرقة بينهم ، به ، فإنه وان كان محتملا من جهة ظهور العلة المفهومة ، فيمكن ذلك ، ولكن يشكل من جهة كونه قياسا مع عدم النصوصية في العلة.
وبالجملة أصل المسألة من المشكلات لما مرّ ، وكذا فروعها.
ثم الإشكال (إشكال خ) في تعيين وقت المفارقة ، مكروهة أو حراما ، فإنه لا نص فيه بخصوصه ، بل على كونه صغيرا أيضا إلا ما يشعر به في رواية ابن سنان ، ولكن قيد به في كلام الأصحاب.
ويمكن الحوالة الى ما يعتبر في الحضانة بنوع من الاعتبار ، ولكن الحد هناك أيضا مشكل ، لعدم النص واختلاف الأقوال والروايات ، وسيجيء في محلها.
والحاصل ما اعرف ما ذكروه في الحضانة أيضا ، إذ ما رأيت نصا صريحا صحيحا في ذلك ، بل الاخبار تدل على ان الولد للأب ، وله ان يعطيه لمن يشاء
__________________
(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٣٣ قال عند تفسيره للآية ما لفظه (اي لا تترك الوالدة إرضاع ولدها غيظا على أبيه ، فيضر بولده به ، لأن الوالدة أشفق عليه من الأجنبية) ولها تفاسير أخر مذكورة فيه.