.................................................................................................
______________________________________________________
أب) (١) أو أم بمصر من الأمصار؟ قال : لا يخرجه من مصر الى مصر آخر ان كان صغيرا ، ولا يشتره. وان كانت له أم وطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (٢).
قيل : هذه هي العمدة في ذلك وغيرها شاهد ، مع اشتراك ابن سنان ، وان كان الظاهر انه عبد الله الثقة ، لبعض القرائن (٣).
ولكن ليس بنص في الشراء ، وان أمكن تقييده به ، لما قبله وغيرها. واشتمالها على قوله : ان طابت نفس الام ونفس الولد يجوز الشراء ، لأن طيبة نفس الولد مع الصغر مشكل اعتباره.
وانها مشتملة على عدم جواز الإخراج من مصر الى مصر آخر.
والظاهر عدم تحريم ذلك ، وان قيل ان المراد لا يخرج من مصر فيه الأخ والأخت والام والأب ، فذلك أيضا غير معلوم القائل بالتحريم مطلقا ، وان كان المراد بالتفرقة ذلك فالعبارة غير جيدة ، وتكون مقيدة بالخروج.
وبالجملة القول بالتحريم الذي ذكره الأصحاب لهذه الروايات مشكل ، ولهذا حملها المصنف هنا وغيره على الكراهة.
نعم الاحتياط يقتضي عدم التفريق بين الأقارب من الممالك مطلقا إذا كانوا يتأثرون بالمفارقة.
وظاهر صحيحتي معاوية وهشام (٤) يقتضي تحريم التفريق حينئذ بين الام والبنت مطلقا.
ويؤيده قوله تعالى (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) (٥) فإنه يمكن شموله لما نحن
__________________
(١) وكذا في الكافي.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.
(٣) وهو نقل نضر بن سويد عنه.
(٤) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢ و ٣.
(٥) سورة البقرة ـ ٢٣٣.