.................................................................................................
______________________________________________________
بكائها فقال : ما هذه؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فاتى بها وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا (١).
ظاهرها التحريم ، بل عدم صحة العقد أيضا ، حيث يفهم عدم صلاحية المنفرد للبيع ورد الثمن من غير رضى المشتري على الظاهر.
ولكن غير مقيدة لكون البنت طفلا وصغيرة ، بل ظاهرها انها كانت كبيرة ، حيث بيعت لنفقة العسكر ، والغالب انه لا يفي ثمن الطفل بها ، وان الطفل لم يشتر ، وانها مخصوصة بالبنت.
وصحيحة هشام بن الحكم ـ في الكافي ، وهي حسنة في التهذيب ـ عن أبي عبد الله عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أماه ، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام : ألك أم؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردت ، وقال : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما اكره (٢).
وهذه كالأولى في الدلالة ، بل انقص ، فإنها ظاهرة في الكراهة ، لقوله : (ما أمنت إلخ).
ورواية سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما؟ وعن المرأة وولدها؟ فقال : لا ، هو حرام الا ان يريدوا ذلك (٣).
وهذه مع ضعفها وإضمارها مشتملة على الأخوين وعلى الولد مطلقا من دون قيد الصغر.
وما رواه ابن سنان في الصحيح قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله عليه السلام : في الرجل يشتري الغلام أو الجارية ، وله أخ أو أخت. (وفي الفقيه ، أو
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.
(٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٤.