والحجامة مع الشرط.
______________________________________________________
ويؤيّده عدم صحّة الأخبار ، وأنّه لو امتنع الكل عن ذلك بطل النّظام ، فتدل تلك على الكراهة ، بل على أنّ الكراهة بالنّسبة إلى بعض الأفراد والأشخاص.
ولهذا قيل : المراد من كان ذلك عادته ، لا أن يفعل اتّفاقا وفي بعض الأحوال ، ولعلّ في بعض الأدلّة إشارة إليه أيضا ، حيث نهى عن جعله صيرفيّا ونخّاسا وجزّارا مثلا ، فإنّها لا تقال عرفا إلّا على من كان ذلك صنعته وحرفته ، ومع ذلك ينبغي الاجتناب مهما أمكن ، لعدم التّقييد في بعض الأخبار مثل «شرّ النّاس من باع النّاس» (١).
وأمّا الحجامة فتدل على عدم كراهة أخذ الأجرة بها أخبار ، وعلى الكراهة أخبار ، حتّى ورد في مضمرة سماعة ، قال : قال عليه السلام : السحت أنواع كثيرة منها : كسب الحجّام ، واجرة الزّانية وثمن الخمر (٢) ، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنّ رجلا سأل رسول لله صلّى الله عليه وآله عن كسب الحجّام فقال له : لك ناضح؟ فقال : نعم ، فقال أعلفه إياه ولا تأكله (٣).
وتدلّ على العدم : رواية حنان بن سدير ، قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجّام ، فقال له : جعلت فداك إني أعمل عملا ، وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنّه عمل مكروه ، وأنا أحبّ أن أسألك عنه ، فان كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال ، فإنّي منته في ذلك إلى قولك ، قال : وما هو؟ قال : حجّام ، قال : كل من كسبك يا ابن أخي وتصدّق
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢١) من أبواب ما يكتسب به ، قطعة من الحديث (١).
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٥) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٢).
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٩) من أبواب ، الحديث (٢).