وتعلّم السّحر ،
______________________________________________________
وبالجملة : عموم أدلّة الغيبة وخصوص ذكر المسلم يدلّ على التّحريم مطلقا ، وأنّ عرض المسلم كدمه وماله ، فكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه الّذي هو الغيبة ، وذلك لا يدلّ على كونه مقبولا عند الله ، كعدم جواز أخذ ماله وقتله كما في الكافر.
ولا يدلّ جواز لعنه بنصّ ، على جواز الغيبة مع تلك الأدلّة بأن يقول : إنّه طويل ، أو قصير ، وأعمى ، وأجذم ، وأبرص ، وغير ذلك ، وهو ظاهر.
وأظنّ أني رأيت في قواعد الشهيد ره «أنّه يجوز غيبة المخالف من حيث مذهبه ودينه الباطل وكونه فاسقا من تلك الجهة لا غير ، مثل أن يقال : أعمى ، ونحوه» الله يعلم ، ولا شك أنّ الاجتناب أحوط.
قوله : «وتعلّم السّحر» قال في المنتهى : عقد ورمى وكلام يتكلّم به أو يكتبه أو يعلم شيئا يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له.
فكأنّ تحريم السّحر وتعليمه وتعلّمه وأخذ الأجرة عليه ـ قيل : منه عقد الرّجل عن امرأته بحيث لا يقدر على وطيها وإيقاع البغضاء والفتنة بينهما ـ إجماع (إجماعي خ ل) بين المسلمين.
ويدلّ عليه الأخبار من العامّة والخاصّة : «أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله : قال حدّ السّاحر ضربة بالسّيف» (١) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : «السّاحر كافر» (٢) ولعلّ المراد من يستحلّ ذلك.
والظّاهر أنّ له حقيقة ، بمعنى أنّه يؤثّر في الحقيقة ، لا أنّه إنّما يتأثّر بالوهم فقط ، ولهذا يقلّ تأثيره في شخص لم (لا خ) يعرف ، ومع ذلك يشعر بوقوعه فيه (٣).
__________________
(١) سنن الترمذي ج ٤ كتاب الحدود (٢٧) باب ما جاء في حد الساحر ، الحديث (١٤٦٠).
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٤) من أبواب ما يكتسب به ، قطعة من حديث (٨) وفيه (والساحر كالكافر).
(٣) في نسختين من النسخ الخطية (ولا يشعر بوقوعه فيه).