.................................................................................................
______________________________________________________
المسلمين فقط ، لجواز غيبة الكافر ولقوله تعالي بعده «لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً» وكذا الأخبار فإنّ أكثرها بلفظ النّاس أو المسلم.
مثل ما روى في الفقيه : «من اغتاب امرء مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذّى به أهل الموقف ، وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرّم الله تعالى (١) ، ألا من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها (٢) ، ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فامتنّ به أحبط الله عمله وأثبت وزره ولم يشكر له سعيه» (٣).
وقال ره في رسالة الغيبة : «قال النبيّ صلّى الله عليه وآله : كلّ المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ، والغيبة تناول العرض ، وقد جمع بينها وبين الدّم والمال وقال صلّى الله عليه وآله :
لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا ، وكونوا عباد الله إخوانا (٤).
وعن انس قال : قال البراءة : خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وآله حتّى اسمع العواتق في بيوتها ، فقال : يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنّه من تتّبع عورة أخيه تتّبع الله عورته ، ومن يتّبع الله عورته يفضحه في جوف بيته» (٥) وغير ذلك.
__________________
(١) الى ان قال : الا إلخ.
(٢) الي ان قال : ومن إلخ.
(٣) الفقيه ج ٤ (١) باب ذكر جمل من مناهي النبي صلّى الله عليه وآله ص (٢) وجملة (من اصطنع. الى قوله. سعيه) وان كانت من الحديث نفسه غير انها ليست متّصلة بالجملة التي سبقتها في المتن ، ولا نعلم وجها لنقل هذه الجملة في هذا الموضع مع عدم مناسبتها لمحل البحث ، وكذا قوله : (الا ومن سمع فاحشة) الوسائل ، ج ٨ ، كتاب الحج ، الباب (١٥٢) من أبواب أحكام العشرة ص (٥٩٩) الحديث (١٣).
(٤) كشف الريبة ، المقدمة في إثبات حرمة الغيبة ، ص (٦).
(٥) كشف الريبة ، المقدمة في إثبات حرمة الغيبة ، ص (٧).