ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة بطل وان شوهد.
______________________________________________________
ذكر ما قبله كما ذكره في رواية رفاعة النخاس في بيع الآبق مع الضميمة ، وقال : احمد بن محمد عن الحسن أو ابن محبوب ، وان لم يكن صحيحا فهو حسن ، لانه قال في الخلاصة : ما ذكره عن الحسن بن محبوب ان كان مما أخذه من مصنفاته فهو صحيح ، والا فهو حسن لوجود إبراهيم بن هاشم ، هذا مع قطع النظر عما يعلم من فهرسته ، واما مع النظر اليه فجميع ما نقله عنه من الروايات والمصنفات فهو صحيح ، فكلام الخلاصة محل تأمل.
وهي تدل على جواز الجهل في الثمن ، وانه يقع البيع صحيحا ، وينصرف إلى القيمة السوقية إذا بيع بحكم المشتري ، ولكن نقل الإجماع في التذكرة على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه ، يمنع القول بها ، ولكن تأويلها مشكل وكذا ردها ، فيمكن ان يكون حكما في قضية ولا يتعدى.
قوله : «ولو باع المكيل والموزون إلخ» اعتبارهما فيهما هو المشهور بينهم ، ولكن ما رأيت له دليلا صالحا.
وأدل ما رأيته حسنة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، ثم ان صاحبه قال للمشتري : ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل ، فان فيه مثل الآخر الذي ابتعت؟ قال : لا يصلح الا ان يكيل ، وقال : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما (ما خ) يكره من بيع الطعام (١).
وفي السند شيء لعدم توثيق الصريح لإبراهيم بن هاشم ، بل المدح وعدم
__________________
عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب) وطريق الشيخ رحمه الله الى الحسن بن محبوب كما في مشيخة التهذيب هكذا (ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب : ما رويته بهذه الأسانيد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب).
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة الباب ٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.