.................................................................................................
______________________________________________________
قبول الحسنة ، هذا هين ، لانه صحيح في التهذيب على الظاهري ، وان كان فيه ابن مسكان ، ولكن الظاهر انه عبد الله ، لنقله عن الحلبي ، وهو مروية فيه بطريق آخر صحيح من غير وقوع مشترك فيه ، مثل ابن مسكان وغيره (١).
وبقي في المتن شيء ، لأنها تدل بظاهرها على عدم الاعتبار بخبر البائع بالكيل ، وهو خلاف ما هو المشهور بينهم والمذكور في كتبهم.
وفي الدلالة على المطلوب أيضا تأمل ، للإجمال ، وللاختصاص بالكيل والطعام في قوله : ما كان من طعام سميت فيه كيلا ، ولقوله : هذا مما يكره من بيع الطعام.
وكأنه لذلك قال البعض : بجواز بيع المكيل والموزون بدونهما مع المشاهدة ، ويمكن القول به مع الكراهة.
ويؤيد الجواز الأصل ، وعموم أدلة العقود ، ويدل عليه بعض الاخبار ، مثل ما يذكر في جواز بيع الطعام من غير قبض (٢).
ثم اعلم انهم قالوا : المراد بالمكيل والموزون ما ثبت فيهما الكيل والوزن في زمانه صلّى الله عليه وآله وحكم باقي (الباقي في ـ خ ل) البلدان ما هو المتعارف فيها ، فما كان مكيلا في بلد أو موزونا فيه ، يباع كذلك والا فلا.
وفيه أيضا تأمل ، لاحتمال ارادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما وفي أكثر البلدان أو في الجملة مطلقا ، أو بالنسبة الى كل بلد بلد كما قيل في المأكول والملبوس في السجدة من الأمر الوارد بهما لو سلم ، والظاهر هو الأخير.
__________________
(١) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي) وفي التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي) والطريق الآخر في التهذيب (الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي).
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، فراجع.