.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل عدم جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس بعد ثبوت اشتراطهما كما قيل ، وقيل : بجواز الأصل دون العكس ، ولعل في بعض الاخبار اشارة اليه (١).
وأيضا قالوا : لا بد من البيع بالكيل المشهور والصنجة (٢) المشهورة ، لاحتمال ان يتلف غير المشهورة ويقع الخلف بينهما ، فلا مرجع حينئذ ، بخلاف المشهور.
ويؤيده حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر (٣).
وفيه أيضا تأمل ، لضعف الوجه الأول ، فإنه لا يقاوم الأدلة العامة الكثيرة الدالة على وجوب الإيفاء بالعقود ، والرواية على تقدير تسليم العمل بالحسنة ، تحمل على البيع بغير صاع البلد بسعر صاع البلد ، لاحتمال كونه ناقصا وزائدا.
ويؤيده ما في رواية محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل لرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال ، فيكيل له بمد بيته ، لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته ، وقال : لا يصلح الأمد واحد ، والا منان بهذه المنزلة (٤).
وتأمل في التأييد ، وسيجيء لهذه زيادة تحقيق.
ومنه يعلم البحث في المعدود ، والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه الا عدا ، وعموم أدلة جواز العقود والوفاء بها ، يدل على الجواز ، وعدم اشتراط العدّ.
والأصل مع العمومات وحصول التراضي الذي هو العمدة في الدليل (في
__________________
(١) الوسائل كتاب التجارة. لاحظ باب ٤ من أبواب عقد البيع لعلك تجد ما أشار إليه.
(٢) والصنجة ، صنجة الميزان معرب ، وعن ابن السكيت ولا تقل سنجة (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١.
(٤) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.