ولو تلف بعد الثلاثة فمن البائع وكذا قبلها على رأى.
______________________________________________________
صاحبك (يعني أحدهما «ع») يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام ، والا فلا بيع له (١) وغير ذلك من الاخبار.
الا ان ظاهر الاخبار هو فسخ البيع من رأسه وبطلانه بغير اختيار الفسخ ، وكأنهم حملوها على عدم لزوم بيع له ، لأصل البقاء من غير فاسخ.
والأصل متروك بالاخبار ، ولا إجماع هنا ، لانه نقل في شرح الكتاب في شرح الرأي بعده ، ان ظاهر كلام ابن الجنيد والشيخ هو بطلان البيع ، والأول عن الجماعة ، فلا يبعد القول بما يدل عليه الاخبار.
ولعل مراد التذكرة بالإجماع في الفسخ على عدم لزوم البيع ، وجواز المشتري منع البائع عن التصرف في المبيع ، الله يعلم.
ويدل على بقاء البيع الى شهر ، خبر مع ضعفه (٢) وعدم القائل به ظاهرا ، وقد تقدم.
ويحتمل الحمل على استحباب الصبر له وعدم الفسخ ، فتأمّل.
قوله : «ولو تلف بعد الثلاثة إلخ» دليل كون تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع ، ما تقرر عندهم ، ان المال إذا تلف قبل القبض فهو من مال مالكه الأول ، فكأنه إجماع ، وظاهر الاخبار المتقدمة أيضا ذلك ، وهو ظاهر.
واما قبلها فيدل عليه بعض الاخبار أيضا ، مثل رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع ، من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، قطعة من حديث ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.