.................................................................................................
______________________________________________________
من بيته فإذا أخرجه من بيته ، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله (١).
وما روى عنه صلّى الله عليه وآله : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه (٢).
ومقتضى القاعدة المذكورة ذلك أيضا ، لأنه يصدق عليه انه تلف قبل القبض ، وهو ظاهر الاخبار الدالة على ذلك مثل رواية عقبة كما مرت.
ولكن قد تقرر أيضا عندهم انه إذا تلف المال في زمن الخيار فهو من مال من لا خيار له ، وان كان لهما الخيار فتلف المبيع من البائع والثمن من المشتري ، وذلك يقتضي كون التلف بعدها من المشتري.
الا ان يقال : ان ذلك بعد القبض ، أو يقال : ببطلان البيع حينئذ كما هو مذهب البعض ومدلول الاخبار ، لكن ليس مذهب المصنف هنا.
ويظهر من المتن والشرح أيضا ان لا نزاع في كون الضمان على البائع لو كان التلف بعدها ، وانما النزاع في القبل فإنه من البائع بناء على القاعدة المقررة ، ومن المشتري لأنه ماله ، ولم تثبت القاعدة فهو مؤيد للبطلان ، والذي نقل لكون الضمان حينئذ على البائع أنه قبلها لما كان لازما فالمال للمشتري مخلصا ، فكأنه وديعة عند البائع ، فهو ليس بضامن ، بل التلف من مال صاحبها وهو المشتري ، بخلاف ما بعدها ، فان له الخيار فكان المال له حينئذ ، فالتلف منه حيث ما فسخ.
وفيه تأمل ، مع انه مناف لما تقرر عندهم ، وكان القائل بأن التلف من البائع لا يقول بتلك القاعدة ، فهي غير مسلمة ولا مجمع عليها.
قال في الشرح : ورواية عقبة ليست بصريحة في محل النزاع ، ولا عموم لها ،
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
(٢) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٢١٢ الحديث ٥٩.