المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع
وألفاظه ستة :
الأول : الأرض والساحة والبقعة والعرصة ،
______________________________________________________
فعموم الكتاب والسنة ، بل الإجماع متبع كما هو مقتضى الأصول ، فتأمل.
ونقل في الفقيه أيضا روايتي عمرو بن جميع ، ولكنه بغير سند ، ثم قال : وقال الصادق عليه السلام : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا (١).
ولكن هذا أيضا بغير سند ، وتعارضها رواية زرارة ، مع أنها أوضح سندا ، إذ ليس فيها الا (محمد بن احمد عن محمد بن عيسى) والأول مشترك ، وفي الثاني قول.
فالقول بعدم الربا في الذمي مثل الحربي ، بل أبعد ، لقلة القائل وعدم إمكان التأويل وإرسال الخبر الا انه في الفقيه المضمون.
ولكن الخروج عن الأدلة القطعية التي تقدمت ، بمثله ، مشكل. ولهذا اختار المصنف والأكثر الثبوت بين المسلم والذمي مطلقا.
قوله : «المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع إلخ» أي ألفاظ البيع ـ التي تستعمل غالبا ، ويندرج تحتها أشياء التي باحث عنها العلماء ولها توابع وأمثال ـ ستة ، حتى في كتب العامة أيضا.
أولها الأرض وتابعها الساحة ، وهي ساحة الدار ، والبقعة ، وهي قطعة من الأرض ، والعرصة ، عرصة الدار ، وهو ما في وسطها.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ٥.