ولا الرهن إلا بإذن المرتهن.
______________________________________________________
ففي استثناء غير الصورتين ، بل في استثناء بيعها مع حياة المولى أيضا تأمل.
وما عرفت وجه تعليل هذا الفرد بقوله في شرح الشرائع : لإطلاق النص ، وما رأيت نصا آخر ، وفي دلالة هذه الرواية على البيع بعد موت الولد فقط أيضا تأمل ظاهر.
فيمكن الاقتصار على موضع الوفاق ، وهو البيع في الدين مع موت المولى وموت الولد فلا يستثنى غيرهما عن موضع الإجماع.
ولكن لا يبعد ان يقال : ان الاستصحاب وأدلة العقل والنقل تدل على جواز التصرف في الا ملاك مطلقا ، فيجوز مطلق التصرف في أم الولد ببيعها مطلقا وغيره الا ما خرج بدليل ، وما ثبت الدليل ، وهو الإجماع هنا إلا في منع البيع مع بقاء الولد وعدم إعسار المولى بثمنها ، فيجوز بمجرد موت الولد مطلقا ، لعدم الإجماع ، وفي ثمن رقبتها كذلك ، لذلك ، فتأمل واحتط.
ويمكن بيع بعضها لو كان الدين والإعسار في البعض.
قوله : «ولا الرهن إلا بإذن المرتهن» اي لا يصح بيع ما رهنه ، لعدم جوار التصرف فيه الا بإذن المرتهن والبيع تصرف. لعل دليله.
ويمكن فهمه من الإجماع والرواية أيضا (١).
والظاهر انه يجوز بيعه للاقتضاء وان لم يرض المرتهن ، وقد استثنى في مواضع أخر مذكورة في الكتب مجتمعة ومتفرقة ، ولا يحتاج الى ذكر هاهنا ، وسيجيء تمامه في بحث الرهن.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ ، الباب ٨ من أبواب الرهن فلاحظ.