.................................................................................................
______________________________________________________
ببعيد ثبوته للوكيل بمجرد التوكيل في العقد ، لكونه من توابع العقد ، وهو الظاهر من الاخبار ، لصدق البائع ، وهو المذكور فيها ، من دون قيد المالك ، والوكيل مع الوكالة في الخيار ، ويمكن توقفه على الوكيل ، وترك للظهور وقيد به ، لأن الأصل عدم دخوله في توكيل العقد.
والظاهر انه يحصل بالتوكيل قبل العقد ، وان قلنا بعدم جواز الوكالة فيما ليس للموكل فعل ذلك حين الوكالة ، لأنه تابع أصل تجري الوكالة فيه ، مثل ان يوكل في بيع شيء ثم بيع ذلك الشيء وآخر وهكذا ، بل عتقه وإجارته وغير ذلك ، كما يظهر من باب الوكالة وسيجيء تحقيق ذلك ان شاء الله تعالى.
هذا ، قال في التذكرة : لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان ، فالأقرب تعلق الخيار بهما وبالموكلين جميعا في المجلس ، والا فبالموكلين (١).
وفيه خروج عن ظاهر النص في الجملة ، فتأمل وانه لا يبعد ثبوت الخيار للمالك أيضا على تقدير كون العاقد وكيله ، لان يده يد الموكل بل هو البائع حقيقة.
وعدمه أظهر ، لعدم صدق البائع والتاجر في هذا العقد والبيع لغة وعرفا وشرعا الا على الوكيل ، فتأمل.
(الثاني) اشتراط سقوط الخيار في متن العقد بالمعنى الذي تقدم ، ولعله لا خلاف عندنا فيه أيضا ، و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وصحيحة المسلمون عند شروطهم وغيرها ، دليله أيضا.
(الثالث) الاختيار ، قال في التذكرة : يقطع خيار المجلس إجماعا ، وصورته ان يقولا تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد ، أو أمضيناه أو اخترناه أو التزمناه وما أشبه ذلك.
__________________
(١) هكذا في النسخ وفي التذكرة (والا فبالوكيلين) وهو الصواب.