.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه كالصريحة في ان الاعتداد بمجرد المفارقة بالخطى.
ويفهم من كلامهم انها يتحقق بشيء يسير ، مثل خطوة ، كما صرح في التهذيب والاستبصار (١).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا ، فهو بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : ان أبي اشترى أرضا يقال لها العريض من رجل ، فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتبعته ، فقلت : يا أبه لم قمت سريعا؟ قال : أردت أن يجب البيع (٢) اي فقمت فمشيت ، كأنه المراد بقرينة قوله : فاتبعته ، فمجرد القيام لا يكفى.
لعل فيها دلالة على جواز بيع ما في الذمة قبل القبض وفي زمان الخيار في الجملة.
ومنها يعلم ان تفرق أحدهما يكفي ولو كان قليلا ، وقد مرّ في الصرف ما يدل على ان مفارقتهما عن المجلس لا يضر ، بل لا بد من تفرق أحدهما الأخر ، وان ضرب الحائل لا يضر ، لانه ليس بمفارقة.
ويحتمل عدم تحقق المفارقة بموت أحدهما ، فيثب الخيار للحي ولورثة الميت لقيامهم مقامه.
وفيه تأمل لعدم صدق البائع والتاجر المذكور في الاخبار ، عليهم ، لعل العدم أظهر ، فتأمل.
والظاهر ان الثبوت لمن أوقع العقد سواء كان مالكا أو وكيلا ، وليس
__________________
(١) قاله في مقام الجمع بين الاخبار المتعارضة في هذه المسألة : بقوله (لان القدر الموجب للبيع شيء يسير ولو مقدار خطوة فإنه يجب به البيع).
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، الحديث ٤.