.................................................................................................
______________________________________________________
وفي صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام (كأنه ابن يسار الثقة) في حديث : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (١) ، أي في البيع.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام (٢) وغير ذلك.
ثم انه ذكر في التذكرة : ان مسقط هذا الخيار أربعة :
(الأول) : الافتراق ، الظاهر ان المراد تفرق أحدهما عن الأخر ، بحيث يقال : انه تفرق لغة وعرفا.
قال فيها : السقوط به إجماعي ، ولما ثبت في الشرع كونه مسقطا ولم يبين معناه شرعا ، كان المراد به العرفي كما في غيره ، مثل القبض والحرز والاحياء.
والظاهر انه يتحقق بالخطإ ، للصدق.
ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : اني ابتعت أرضا ، فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع (٣).
وحسنة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : بايعت رجلا ، فلما بايعته قمت فمشيت خطا ، ثم رجعت الى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا (٤).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.