ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى.
______________________________________________________
قوله : «ويجوز ان يقرضه إلخ» إشارة الى ان القرض ليس ببيع صرف يحتاج الى التقابض في المجلس ، بل هو معاملة أخرى برأسه ، وليس فيه التقابض قبل التفرق شرطا ، وهو ظاهر ، للأصل ، ولانه قد شرع لأجل دفع الضرورة ، إذ كثيرا ما لا يكون للإنسان شيء فيستقرض ويقضى غرضه ، ولو اشترط التقابض لا يبقى ذلك.
ويدل عليه الاخبار أيضا مثل صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : يسلف الرجل الورق على ان ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال : لا بأس (١).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الصرف ، الحديث ١ وقريب منه الحديث ٦ من تلك الباب.