المقصد الثالث في أنواعها
وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول : في النقد والنسية
من باع مطلقا أو شرط تعجيل الثمن كان الثمن حالّا.
وان شرط التأجيل لزم ان كان مضبوطا ، والا بطل.
______________________________________________________
في النقد والنسية
قوله : «من باع مطلقا إلخ» إشارة إلى بيع النقد والنسية ، فإن شرط الحلول والتعجيل أو أطلق لزم كون الثمن حالا وكذا المثمن ، وهو النقد ، وان أجّل الثمن فقط فهو النسية ، أو المثمن فقط فهو السلف والسلم.
ولا فرق في لزوم الدفع في الحال على سبيل العرف بين ذكر التعجيل أو إهماله فيهما ، فإن الإطلاق ينصرف الى التعجيل ، وتقييده ما يفيد إلّا التأكيد.
وقال في الدروس : فان شرطه تأكد ، وأفاد التسلط على الفسح إذ أعين زمان النقد فأخل المشتري به.
لعله نظر الى انه شرط مثل سائر الشروط ، فلو أخل به من اشترط عليه حصل لصاحبه الخيار ، فإن فائدة الشرط هو اللزوم من جانبه ، والخيار له على تقدير عدم إتيان من شرط عليه به.
ولا يجب عليه الإتيان بالشرط ، بل له ان لا يفعل فيفسخ صاحبه كما فهم