وكذا أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس
______________________________________________________
ما يستر ريحه ويحفظه عن السّباع ، بمقدار التّرقوة ، وعلى المندوبات ، كنقله إلى المشاهد المشرّفة ، (الشريفة خ) وعلى تثليث الغسلات ، قيل : وكتكفينه بالمستحبّ أيضا وقطع الأكفان ، أيضا ووضوؤه (١) على القول باستحبابه ، وغسل فرجه بالحرض ، وغسل يديه ، لعموم أدلّة جواز الأجرة على مطلق الأعمال ، والأصل من غير وجود مانع.
وقيل : بالمنع ، ووجهه غير ظاهر ، لعلّه : انّه عبادة ، وهي تنافي الأجرة ، ومنعه ظاهر : ألا ترى جواز (٢) الأجرة على الحجّ وسائر العبادات بالإجماع والأدلّة؟.
قيل : لإطلاق النّهي ، وما رأيت النّهي ، ولكن يؤيّده عدم جواز أخذ الأجرة على بعض المندوبات مثل الأذان. والأحوط : التّرك.
قوله : «وكذا أخذ الأجرة إلخ» تحريم أخذ الأجرة على الأذان هو المشهور ، ودليله خبر زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام : «أنّه أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين والله إنّي لأحبّك لله ، فقال له : ولكنّي أبغضك لله ، قال : ولم؟ قال : لأنّك تبغي في (على خ) الأذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا» (٣) (أجرا).
تنازع فيه. (تبغي) : (تأخذ).
والشّهرة ليست بحجّة ، والخبر ليس بصحيح لكون عمرو بن خالد تبريّا (٤) ،
__________________
(١) في بعض النسخ (وقطع الأكفان وأيضا وضوئه).
(٢) في بعض النسخ (جواز أخذ الأجرة).
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٣٠) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١).
(٤) قال الكشي (في الرقم ٤٢٢ من اختيار معرفة الرجال) : والبترية أصحاب كثير النواء والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت الحداد. وهم الذين دعوا إلى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهما إمامتهما ، وينتقصون عثمان وطلحة والزبير. ويرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالب ، يذهبون في ذلك الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويثبتون لكل من خرج من ولد علي عليه السلام عند خروجه ، الإمامة. رجال الكشي ص ١٥٢ طبع بمبئى.