إلّا وطي الحامل وحلب المصراة.
______________________________________________________
وتدل على جواز الرد ما دام عينه باقيا وعدمه بعد ذلك.
وفيه تأمل يعرف من مسائل العيب المقررة عندهم.
وانه ان كان ثوبا تصرف فيه احد التصرفات المذكورة ونحوها ، يرجع الى الأرش.
فما يفهم كلاهما في صورة واحدة ، بل الظاهر وجود ثبوت الرد في البقاء مع عدم التصرف بتلك التصرفات المذكورة في الصورة الثانية والأرش في الثانية ، وهو ظاهر ، فبقي المسألة بلا دليل على الحكم المشهور المقرر كالمتيقن.
مع كونها على خلاف الأصل من وجوه ، من جهة الفروع المتكثرة ، الا ان تكون اجماعية ، فيكون دليله ، وذلك غير ظاهر.
وعلى تقديره يتعطل أكثر فروعاته ، مثل ما تقدم من حكاية الخصى والمجبوب والعنين ، لعدم الإجماع.
على انه ما ادعى في التذكرة الإجماع على أصله ، بل اقتصر في ذكر الدليل على الروايتين اللتين ذكرناهما كما قال : فتأمل فإنه من المهمات والمشكلات يستفهمنا الله يفهمنا مع سائر المشكلات الغير المفهومة الكثيرة جدا.
نعم يوجد في الاخبار ما يدل على الرد بالعيب قبل الحدث والتصرف والأرش بعده ، مع عدم البراءة من العيوب ، وكذا أرش الجارية المعيبة بعد الوطي دون الرد الا ان تكون حاملة كما سيجيء (١).
قوله : «إلّا وطي الحامل إلخ» قد استثنى من عدم جواز ردّ المعيب بالعيب أمران (٢).
الأوّل : وطى الحامل (إذا تصرف فيها بالوطي خ) فإذا اشترى شخص امة
__________________
(١) راجع الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة الباب ٤ و ٥ وغيرهما من أبواب أحكام العيوب.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : قد استثنى من التصرفات المسقطة للرّد بالعيب أمران.