.................................................................................................
______________________________________________________
ليس بعيب فتأمل.
والدليل على الرد كثير من الروايات الأصحاب (١).
واما على الأرش فقليل فقال في التذكرة : والأصل فيه ما رواه الجمهور ان رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلّى الله عليه وآله وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجد به (٢).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا؟ قال : ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع (يرجع ئل) بنقصان العيب (٣) (٤).
وفي إفادتهما المطلوب تأمل واضح ، في السند أولا والدلالة ثانيا ، إذ الأولى خالية عن الأرش بالكلية ، مع ان الظاهر منه جواز الرد بعد التصرف أيضا ، إذ يبعد ان يكون العبد عند العرب ما شاء الله وما قال له اسقني ماء أورد الجمل ونحو ذلك.
مع انه مخصوص بالعبد وما علم النقل عنه صلّى الله عليه وآله ولا تقريره.
وكذا في الثانية فإنها مرسلة جميل (٥) عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام إلخ.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٣ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧ من أبواب أحكام العيوب ، فلاحظ.
(٢) مسند احمد بن حنبل ج ٦ ص ٨٠ و ٢٠٨ ولفظه (حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا إسحاق بن عيسى قال : حدثني مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان رجلا ابتاع غلاما فاستغله ، ثم وجد أو راى به عيبا فرده بالعيب ، فقال البائع : غلة عبدي ، فقال النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلّم : الغلبة بالضمان.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
(٤) انتهى كلام التذكرة.
(٥) سند الحديث كما في الكافي (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام).