.................................................................................................
______________________________________________________
كانا ثابتين ، وقد سقط الرد بالرواية وبقي الأرش على حاله ، وللاستحباب ، ولانه ما حصل منه الرضا بالثمن في المعيب ، فكأنه يحتاج الى جبر ذلك النقص لتحصل (فيحصل خ) الاسترضاء.
ولا فرق في ذلك بين التصرف قبل العلم بالعيب وبعده ، للعموم ، وقد مرّ دليل السقوط بالتصرف ، وبيان التصرف المسقط ، والمستثنى منه وعدمه فتذكر.
وقد يسقط الرد دون الأرش أيضا فيما إذا اشترى من ينعتق عليه وظهر عيبه.
قال في التذكرة : لو اشترى من ينعتق عليه ثم وجد به عيبا ، فالأقوى ان له الأرش دون الرد ، لخروجه عن الملك بالعتق ، وللشافعية في الأرش قولان : الثبوت وعدمه.
وكذا إذا سقط الرد دون الأرش.
وقد يعكس بان يسقط الأرش دون الرد ، قيل : فيما إذا زاد القيمة بالعيب مثل ان يظهر العبد خصيا.
وفيه تأمل ، لاحتمال ثبوت الأرش أيضا على الوجه الذي قلناه ، ولكن الظاهر العدم ، إذ يلزم الظلم على البائع.
قال في التذكرة : لو خرج خصيا كان له الرد ، لانه نقص في الخلقة خارج عن المجرى الطبيعي ، وكان له الرد ، وفي الأرش إشكال ، ينشأ من عدم تحققه ، إذ لا نقص في المالية هنا إلخ.
وفيه تأمل ، فإنه موجب لعدم كونه معيبا ، فلا رد أيضا.
ثم اعلم انه ينبغي التأمل في الدليل الموجب للرد والأرش ، فإن كان بحيث يشمل العيب الذي يزيد به القيمة يلزم ذلك للدليل ، والا فما ذكر من سقوط الأرش جيد ، ثم ينظر في دليل جواز الرد ، فان شمله يرد والا فلا ، فحينئذ بالحقيقة