ولو ضمه الى غير المملوك كالخمر والخنزير والحر ، قوّم عند مستحيلة ، أو على تقدير العبودية ، وقسط المسمى (الثمن خ ل) على القيمتين ، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار.
ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين رجع المشتري على البائع بالثمن وبما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع ، كالنفقة وقيمة الولد والعمارة ، مع الجهل بالغصب لا مع العلم.
______________________________________________________
الفضولي ، أو ادعى فيه الاذن ونحو ذلك.
وكذا الكلام فيما لو ضم الخنزير أو الخمر ، الا انه يثمن عند مستحليه ، بان يقوم عدلان عارفان مسلمان جديدا منا أنه يسوى عند مستحليه كذا وكذا. ويمكن الاكتفاء بمن يثق منهم على تقدير العجز وحصول العلم أو الظن القريب ، ويقوم الحر ، بفرضه رقا.
ولو كان المشتري عالما لا خيار له في الكل ، وهو ظاهر ، لأنه أقدم على ذلك مع العلم ، فكأنه اشترى الجزء الذي هو ملك البائع بثمنه.
وقيل طريق التقويم ان يقوما جميعا ، ثم يقوم أحدهما وينسب قيمته إلى قيمة الكل وأخذه هذه النسبة من المسمى لهذا المقوم ويبقى الباقي للآخر ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو باع غير المملوك إلخ» يعني لو غصب مال شخص وباعه ، فإن رضي المالك بعد علمه وقلنا بصحة الفضولي ، فلا كلام ، والا فالبيع باطل ، فيرجع الي عينه ان كانت باقية ، والا فالمثل أو القيمة ، قيل : أعلى القيم ، وقيل : حين التلف ، وقيل : حين القبض.
وليس ببعيد إيجاب عوض ما نقص عنده أيضا ، فلو كان حين الغصب سمينا يسوى عشرين مثلا ، ويسوى حين التلف ثلاثين مع ضعفه بحيث لو كان سمينا يسوي أربعين ، فيجب حينئذ أربعين على تقدير أعلى القيم وحين التلف.