وخيار الرؤية ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا ، بعد مشاهدة ، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ والا تخير البائع ان زاد وصفه ، والمشتري ان نقص.
______________________________________________________
الظاهر انه مطلقا ، حالا ومؤجلا بعده ، لان ثبوت الخيار على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق والنص ، فتأمل فيه.
(الثاني) : انه لو قبض البعض لم يبطل خياره ، وهو مذكور في رواية عبد الرحمن المتقدمة (١) ولكن يدل على عدم البيع ، لقوله (فلا بيع له) فليس له الا دفع الكل ، أو قبوله لعدم التبعيض.
(الثالث) : لو سلم بعض المبيع ، كان له الخيار في الكل لما تقدم ، ولعل فيما يأتي في خيار الرؤية دلالة عليه.
قوله : «وخيار الرؤية إلخ» هو سادس الاقسام ، لعل في ثبوت أصل هذا الخيار أيضا عندنا لا خلاف فيه ، وان لم يوافق الوصف ما وصف وتغير الغائب بعد الرؤية تغيرا موجبا لزيادة الثمن أو نقصانه عادة وعرفا ، ففي الزيادة الخيار للبائع وفي النقصان للمشتري ، وهو ظاهر.
لعل المستند صحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما ان نقد المال صار الى الضيعة فقلبها (ففتشها ـ قيه) ثم رجع فاستقال صاحبه ولم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لو انه قلب منها ، أو نظر الى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية (٢).
لعلها محمولة على عدم كونها على الوصف الذي بيع به ، ويدل على ان
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث ١.