.................................................................................................
______________________________________________________
وهو رواية محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ، أو أبي الحسن عليه السلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن؟ قال : ان جاءه فيما بينه وبين الليل بالثمن ، والا فلا بيع له (١).
فلعله يريد ب (بين الليل) المقدار الذي يبتاع فيه ويتصرف فيه قبل ان يفسد ، كما أشرنا إليه ، لظهور المقصود ، فيمكن ان يكون الخيار في العبارة بمعنى الصبر ، ولم يبين الخيار لظهوره انه بعد ذلك له الخيار ، لكن بالمعنى الذي قلناه ، أو يكون الى الليل ، صلة الفساد ، يعني الخيار ثابت فيما يفسد الى الليل ، اي لم يبق الى الليل الا مع الفساد ، ومعلوم ان الخيار في وقت يقرب الى الفساد بالمقدار الذي قلناه ، والأمر في العبارة هين ان علم المقصود ، لعله علم.
ثم ان الظاهر عدم عدّ هذا الخيار من السبعة ، لأنه من توابع خيار التأخير وفرد منه ، كما يفهم من التذكرة ، حيث ذكرها في مسألة بين مسائل خيار التأخير ، وكأنه يقول : خيار التأخير في غير الفاسد بعد ثلاثة أيام وفيما يفسد الى الليل بعد مضى زمان إمكان حفظه بحيث لو لم يبع حينئذ لم يمكن بيعه بعد ذلك عادة لفساده.
ولانه لو عدّ منها ، يلزم كون الخيار ثمانية مع خيار العيب ، ولا يناسب إدخال بعض في البعض وعدم عدّ واحد منها الا هذا ، فتأمل.
فروع من التذكرة
(الأول) : لو قبض المشتري السلعة ولم يقبض البائع الثمن فلا خيار له.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب الخيار ، الحديث ١.