وما لا يدخله الكيل والوزن فلا ربا فيه كثوب بثوبين ودابة بدابتين ودار بدارين وبيضة ببيضتين.
______________________________________________________
ولا يجوز بيعه بمثله وزنا ، لان الغرض في السلف والمعجل تعيين جنس معرفة المقدار ، وهو تحصل بهما ، والغرض هنا المساواة ، فاختص المنع في بعضه ببعض به.
وفيه تأمل ، لأن الدليل هو النص ، فكيف يخرج عنه بالوجه المذكور.
قال في التذكرة : كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ، كذا لا يجوز بيعه مكيلا ، إلا إذا علم عدم التفاوت فيه.
وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافا ولا موزونا الا مع عدم التفاوت.
وقال أيضا : لو كان حكم الجنس الواحد مختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن ، احتمل تحريم البيع بالكيل والوزن ، للاختلاف قدرا وتسويغه بالوزن ، فتأمل.
الا ان يقال خروج ذلك بالإجماع ، وادعى في شرح الشرائع ذلك في بيع الحنطة وزنا ، ويؤيده ان لا نص صريح صحيح في عدم جواز ما يكال الا كيلا وكذا ما يوزن وقد مرّ عموم أدلة الجواز وخرج المحقق المعلوم مثل بعض الجنس بالجنس وبقي الباقي ، فتأمل واحتط في ذلك وغيره مهما أمكن.
وكذا الإشكال في المكيل تارة والموزون اخرى ، فيمكن التخيير للصدق والاعتبار.
قوله : «وما لا يدخله الكيل والوزن إلخ» قد مرّ وجهه ولا يحتاج الى ذكره ، لكن قد يتخيل عدم الجواز في الثوب بالثوبين ، من جهة ان الغزل موزون والثوب لا يخرج عن جنسه ، فيكون بيع الربوي مع التفاضل.
وأيضا يلزم عدم جواز بيعه الا وزنا كأصله ، لأنه من جنس الغزل الذي لا يباع الا وزنا.
ويضمحل بأنه يشترط في كل من الطرفين الوزن عادة ، وليست العادة