ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم (والأمهات خ ل) قبل بلوغ سبع سنين.
______________________________________________________
ثبوت كونه حجة ، وهذا مما يؤيد القول بالتملك كما تقدم.
الا ان يقال : معنى لزوم شيء عليه للبائع مع الوجود ، إعطاء مال المولى له ، لانه كان معه مال المولى ، فيلزمه إعطاءه ، فلا يدل على مذهب الشيخ (١) ، ولا على تملكه ، وهو غير بعيد.
ويصح هذا مع القول بعدم تملكه.
ومعه يقال : إعطاءه ماله للمولى شرط لبيعه إياه ، والظاهر جواز مثل ذلك ، لعموم : المسلمون على شروطهم.
وبالجملة كونها دليل مذهب الشيخ كما جعل ، لا يخلو عن بعد.
ويمكن المناقشة في الصحة وتأويلها كغيرها ، فليس بدليل ملك العبد أيضا.
لكنه تأويل والأصل عدمه ، ودفع المناقشة ممكن ، خصوصا عما في باب بيع الحيوان من التهذيب ، فهو دليل الا مع قيام المعارض فتأمل.
قوله : «ويكره التفرقة إلخ» وقيل : يحرم ، اختاره في التذكرة ، وقال وهو المشهور ، والاخبار التي ذكروها غير صريحة في التحريم.
والأصل وعموم التسلط على المال من الكتاب والسنة والإجماع ، بل العقل يدل على الجواز ، فتقتضي حملها على الكراهة.
واما الاخبار فهي مثل صحيحة معاوية بن عمار ـ في الفقيه ، وهي حسنة في التهذيب ، وهما معا في الكافي ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اتى رسول الله صلّى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم ، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم ، فلما قدموا على النبيّ صلّى الله عليه وآله سمع
__________________
(١) اي ما قاله الشارح : بقوله : وللشيخ قول آخر.