ويجب ضبط المدة ، ومبدأها العقد ما لم يشترطا غيره ،
ويجوز اشتراط المؤامرة.
______________________________________________________
ولا يضر إرسال إسحاق ، لأنه مؤيد ومقبول.
ولا يخفى ان فيها عدم سقوط الخيار بالتصرف في المبيع والمثمن ، وان النماء في زمان الخيار للمشتري فيكون المبيع ملكا له ، وان التلف في زمان خيار الشرط من المشتري ، وهو موافق للمشهور ان التلف بعد القبض في زمان الخيار من مال من لا خيار له.
واخبار أخر مثل صحيحة سعيد بن يسار في الكافي : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وان جاء بالمال للوقت فرد عليه (١).
قوله : «ويجب ضبط المدة إلخ» دليل وجوب ضبط المدة بحيث لا يزيد ولا ينقص ، رفع الجهالة الممنوعة المبطلة للعقد وان كان مثل مجيء الحاج وادراك الغلات ، بعد ما مرّ من ان الأجل له قسط من الثمن ، فيؤل الى جهل احد العوضين.
ودليل ان مبدئها حين الفراغ من العقد أيضا ما مرّ ، وهو ان كل ما يشترط من الأجل في العقود ، المتبادر منه كون ابتداءه من حين العقد ، وهو ظاهر ، ولا دليل على غيره ، فيتبع.
وثبوت خيار المجلس بأصل الشرع لا يدل على كون مدة الخيار المشروط غير ذلك حتى يكون ابتداءه بعد انقضائه كما نقل عن الشيخ ، إذ لا مانع من التداخل في بعض المدة ، كما في خيار الحيوان.
قوله : «ويجوز اشتراط إلخ» يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يشترط ان يشاور من يريد.
دليله ما تقدم من عموم جواز الشرط الا المخالف ، والمخالفة ليست هنا
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، قطعة من حديث ١.