.................................................................................................
______________________________________________________
ولعل هذا مؤيّد للطّهارة ، فلو لم يكن إجماع يمنع من قنية النّجاسة وبيعها ينبغي تجويزهما ، للأصل ، وحصول النّفع المقصود للعقلاء ، مع عدم دليل صالح لذلك ، وإن كان فاقتصر على ما يدلّ عليه من بيع النّجاسة وقنيتها.
وتحمل عليه رواية يعقوب المتقدّمة ، وأمّا غيرها فينبغي جواز بيعها وقنيتها لما تقدّم.
وتحمل عليه رواية محمد.
وأمّا الأكل فلا يكون جائزا إلّا للاستشفاء إن ثبت بدليل ، كما في بول الإبل للنّصّ والإجماع إنّ صحّ وثبت ، وإلّا فالمنع متوجّه للاستصحاب (١) ، ودليل عدم الشفاء في المحرّم (٢) ، وسيجيء له زيادة تحقيق في محلّه.
والظّاهر أنّه لا نزاع في جواز اقتناء الأعيان النجسة مع حصول نفع مقصود للعقلاء.
قال في المنتهى : «كلّ مالا منفعة فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤه كالخنزير ، لأنّه سفه ، ولو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه ، وإن كان نجسا يحرم بيعه كالكلب ، والخمر للتخليل ، وأمّا السّرجين فإنّه يمكن الانتفاع به لتربية الزّرع ، فجاز اقتناؤه ، ولكنّه يكره ، لما فيه من مباشرة النّجاسة ، وكذا يحرم اقنتاء المؤذيات (كلها خ) كالحيّات والعقارب والسّباع ، لحصول الأذى منها».
جواز اقتناء الأعيان النجسة لا كلام فيه ، للأصل ، وحصول النّفع وأمّا تحريم اقتناء المؤذيات فليس بواضح الدّليل إلّا مع الخوف الواجب دفعه ، وكذا تحريم
__________________
(١) يعنى ان شرب بول الإبل لغير الاستشفاء كان حراما قطعا ، وللاستشفاء في جوازه فيستصحب المنع.
(٢) عن عمر بن أذينة قال : كتبت الى أبي عبد الله عليه السلام (الى ان قال) ثم قال عليه السلام : ان الله عز وجل لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا شفاء ـ الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب ٢٠ الحديث (١) وفي الباب أحاديث أخر بهذا المضمون فراجع.