والشاة المصراة مع اللبن ، أو مثله مع التعذر ، أو القيمة مع عدم المثل.
______________________________________________________
لعدم استيفاء حكمه من لزوم نصف العشر مطلقا ، وقيد بالثيب ، فاثبت العشر ان كانت بكرا ، وإطلاق الاخبار وعدم التفصيل دليل الأول كما هو في أكثر العبارات ، فالشهرة أيضا يؤيده.
والظاهر عدم الفرق بين الوطي قبلا ودبرا في لزوم نصف العشر ، لثبوت التساوي بينهما في إيجاب المهر ، ولصدق الوطي ، فيشمله الاخبار.
قوله : «والشاة المصراة إلخ» عطف على الأمة ، وقد مرّ أيضا وأعادها لما مرّ ، فيردها مع اللبن عينا ان كانت والا فمثلها لو كان والا فالقيمة.
وقد علم مما مرّ ان هذا أيضا خلاف القاعدة ، والأمر هين مع النص أو الإجماع ان كان وان استبعد رد اللبن ، لما تقرر انه ملك للمشتري ، فهذا أيضا (خلاف القاعدة خ) مثل عقر الأمة مؤيد للقول بان المبيع ملك للبائع في زمن الخيار.
ولكن لما تقرر ذلك عندهم ، خصوصا عند القائل بأنه ملك للمشتري كالمصنف لما تقدم ـ فلا بد لاخراجهما من دليل.
ولكن الظاهر انه لا دليل للأصحاب على رد الشاة واللبن عينا أو مثلا أو قيمة ، بعد التصرف الموجب للسقوط ، بل هذه المسألة مما لا نص للأصحاب فيها كما قال المصنف والشارح وغيرهما ، وانما هي مذكورة في كتب بعض العامة (على ان الدليل عام ، ولهذا ترى عبارات المتون المختصرة كذلك) واخبارهم (١) ، ولهذا قالوا : المراد برد اللبن ، رد اللبن الموجود حال البيع وقبل ان تصير الشاة للمشتري.
ولكن الظاهر ان ظاهر دليل بعض العامة أعم ، وهو بناء على مذهبهم من
__________________
(١) سنن ابن ماجة ، ج ٢ ، ص كتاب التجارة ، ص ٧٥٢ (٤٢) باب بيع المصراة ، الحديث ٢٢٤٠ ولفظه قال رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم : يا ايها الناس من باع محفّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها مثلي لبنها ، (أو قال) مثل لبنها قمحا).