ولو نقص بفعله فعليه أرشه
ولو تلفت فالقيمة يوم التلف على رأى.
______________________________________________________
صنعة ، بان يقوم بلا تلك الزيادة مرة ومعها اخرى ، ويجعل ما به التفاوت للقابض شريكا بذلك المقدار ، فالزيادة مختصة بالقابض.
ويحتمل ان ينسب قيمة العين الزائدة واجرة عمله ، إلى قيمة العين الخالية عنها ، ثم يقوم العين معها ويجعل القابض بتلك النسبة شريكا للمالك في قيمة المجموع ، فالزيادة بينهما.
هذا إن كانت زائدة على قيمة العين ، وعين القابض واجرة عمله منفردين.
ويحتمل كون الزيادة الحاصلة في العين بسبب الصبغ مثلا زائدا على قيمة الصبغ وفعل الصباغة ، وكذا الزائد عن اجرة التعليم ، للمالك ، كالأصل ، فتأمل.
ولو نقص شيء من العين ، عينا أو صفة فارشه على القابض ، كالأصل ، فتأمل.
ولا ينظر إلى التفاوت السوقي مع عدم زيادة ونقصان عين أو صفة لا له ولا عليه.
قوله : «ولو تلفت فالقيمة إلخ» إشارة الى ما يجب على القابض بعد التلف بعد ان أشار الى وجوب رد العين مع الزيادة والأرش مع النقصان.
فقيل : تجب القيمة يوم القبض ، لانه يوم الضمان. وقيل : يوم التلف لان العين كانت مضمونة مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فذلك يقتضي كون الضمان يوم التلف ، لانه قد يكون ذلك خاليا عنها يوم القبض ، فلا يلزم (ضمان خ) الزيادة ، هكذا قيل.
وفيه تأمل ، لأن المراد بالضمان يوم القبض مع ضمان الزيادة والأرش ، وان كانا بعد يوم القبض ، والظاهر عدم النزاع في ذلك ، ولكن هذا يستلزم عدم