ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف ، اختلفت اجزائه أو اتفقت
وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وان جهلت ، لا من المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الأرض
______________________________________________________
لعله (١) إشارة إلى خلاف منقول عن سلار ، حيث ذهب الى ان للأعمى الرد مع التصرف ، ولعله لعدم إمكان معرفته الا بالتصرف بالذوق ونحوه.
وهو محل التأمل ، وعموم الدليل يدل على العموم.
لعل التصرف للاختبار ولتحصيل العلم بحال المبيع ، مستثنى من التصرف كما قيل في غير الاختباري ، مثل الحيوان وغيره ، فتأمل.
قوله : «ويجوز ابتياع إلخ» يعني يجوز ان يشتري جزء مشاعا معلوما نسبة من مجموع علم كيله أو وزنه ، كالنصف من قبة حنطة معلومة ، أو ذرعه أو مساحته ، مثل النصف من الأرض المعلومة ، ودليله ظاهر.
وكذا يجوز اشتراء قدر معين من مجموع معلوم عنده ، بحيث ارتفع الجهل المانع (من مبيع متساوي الأجزاء خ ل) من الشراء منه ، متساوي الأجزاء ، مثل قفيز من قبة الحنطة والشعير ، بشرط العلم باشتماله على ذلك المقدار.
ولا يجوز اشتراء قدر معين من مجموع مجهول ، ولا مع جهل اشتماله على المقدار المبتاع ولا اشتراء قدر معين من المختلف اجزاءه ، كذرع من هذا الكرباس ، والثوب المعلوم والجريب من هذه الأرض ، مع عدم تعيين الموضع. ولو عين الابتداء بان يقول : ابتداء الذرع من هذا الرأس ، وابتداء الجريب من هذا لجانب من الأرض ، لجاز وصح ، وان نقل فيه أيضا الخلاف في شرح الشرائع.
لعل دليل الجواز عموم الأدلة ، والعلم ، وعدم المانع.
__________________
(١) اي لعل وجه تعرض المصنف لمساواة الاعمى للمبصر ، هو الإشارة إلى خلاف سلار.