فان خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش ، ومع التصرف الأرش خاصة.
وكذا ما يؤدي اختباره إلى إفساده كالبطيخ ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه ، والاعمى كالمبصر.
______________________________________________________
من غير خلاف ، لانه قال في شرح الشرائع : محل الخلاف ما لو كان المبيع مشاهدا بحيث يرتفع الجهالة عنه من جهة القوام أو اللون ، فيلزم عدم صحة شراء الاعمى ما تقدم لا بالوصف.
وفيه تأمل ، لاحتمال البناء على الأصل والغالب ، فان اللبن في موضع معين قد يعلم كونه على وصف من القوام ، وكذا العسل والدبس ، ولا يتفاوت الحال غالبا في ذلك تفاوتا لا يجوز بيعه الا نادرا وبالتدليس ، ويمكن كفاية مقدار ذلك كما في حال الرؤية ، فإنه لم يسلم من الجهالة التي يتفاوت الحال بها تفاوتا بينا.
قوله : «فان خرج معيبا إلخ» اي ان خرج بعد البيع بالوصف أو بدونه مع المشاهدة ما المطلوب منه الطعم والشم بوصف يعدّ ذلك عيبا شرعا وموجبا للتخيير ـ تخير بين الرد واعادة الثمن ، والإمساك وأخذ الأرش كما هو المقرر في سائر المعيبات ، ان لم يتصرف فيه تصرفا موجبا لسقوط الخيار ، والا فالأرش فقط.
قوله : «وكذا ما يؤدي اختباره إلخ» أي مثل التصرف فيما يختبر ـ إذا ترك الاختبار وخرج معيبا في لزوم الأرش فقط ـ التصرف فيما لا يمكن اختباره ، وهو يبقى على حاله ، بل يفسد وينقص قيمته ، مثل البطيخ (معيبا خ).
ولو لم يكن لمعيب ما يجب فيه الأرش قيمة ، يبطل البيع ويلزم الثمن مثل البيض الفاسد.
قوله : «والاعمى كالمبصر» هما مساويان فيما تقدم من لزوم الثمن على تقدير عدم القيمة ، والتصرف ، والتخيير بين الأرش والرد مع عدمهما ، وغير ذلك.