وكاتب القاضي ، والمترجم ، وصاحب الدّيوان ، ومن يكيل للنّاس ويزن ويعلّم (وتعليم ـ خ ل) القرآن والأدب.
وبيع كلب الحائط والماشية والزرع والصّيد وإجارتها.
______________________________________________________
وفي الوجوب وتحريم الأجرة تأمّل ، خصوصا في تعليم العلوم الأدبية ، إلّا أن يكون ممّا يتوقّف عليه الواجب مثل الاجتهاد ونحوه ، وقد مضى البحث في تعليم القرآن.
والظّاهر أنّ الكيل والوزن أيضا واجب على البائع ، وشرط لصحّة البيع ، فالوجوب على غيره غير معلوم ، والأصل يقتضي العدم وجواز الأجرة كما هو المتعارف بين المسلمين.
ويمكن ان يقال : بعدم فهم التحريم ، (١) فإنّه مفهوم بعيد لا يعتبر ، نعم يدلّ على جواز الارتزاق لهم من بيت المال ، وذلك غير بعيد ، لأنّ كلّ ذلك من المصالح العامّة للمسلمين ، وإن كان البائع يقدر عليهما (٢).
قوله : «وبيع كلب الحائط إلخ» عطف على الرّزق ، أي : لا بأس ببيع كلب الحائط الّذي يحفظ البساتين ، والكلب الّذي يحفظ الماشية ـ مثل الغنم ـ من الذئب ، والكلب الّذي يحفظ الزّرع من السّرّاق والخنازير ، وكلب الصّيد ، وبالجملة : لا بأس ببيع جميع الكلاب الّتي لها نفع مقصود محلّل.
وكذا لا بأس بإجارتها لأنّها عين لها نفع محلّل مقصود فيجوز بيعها وإجارتها كسائر المباحات ، وللأصل ، ولأنّه لا خلاف عندنا في جواز بيع كلاب الصيد ، ولأنّه قد استثني في الخبر (٣) وكذا غيرها للاشتراك في النّفع ،.
وما ورد من النّهي فمحمول على كلاب لا نفع فيها والكلب العقور ، مثل
__________________
(١) المذكور آنفا.
(٢) اي على الكيل والوزن.
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (١٤) من أبواب ما يكتسب به ، فراجع.