والزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن
______________________________________________________
صحيحة زيد الشحام ، أما بلغك قول رسول الله صلّى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الصفقة حرام (١).
وهذا يدل على التحريم من غير استحطاط أيضا ، الا ان زيد الشحام كان بايعه عليه السلام وقال : حططت عنك عشرة دنانير ، فقال عليه السلام : هيهات الا كان هذا قبل الصفقة أما بلغك إلخ (٢).
والظاهر انه يريد شدة الكراهة ، لأنه معلوم جواز حط شخص من مال نفسه للمشتري ما يريد من الثمن ، بل كله ، وهو ظاهر ، فكأنه عليه السلام فهم في قبوله شيئا استكرهه أو حرمة فتأمل.
وكذا دليل قوله : «والزيادة وقت النداء» هو رواية الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك ان تزيد ، وانما يحرم (من يب) الزيادة النداء ويحلها السكوت (٣).
وهي محمولة على الكراهة لعدم الصحة ، وعدم ظهور القول بالتحريم ، وانه يدل على الحرص ، فينبغي ان يصبر حتى يسكت المنادي ثم يزيد من يريد الزيادة.
ومضى دليل كراهة التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن مع عدم الكراهة
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، قطعة من حديث ٦ وفيه (الوضعية بعد الضمنة حرام).
(٢) لفظ الحديث هكذا (عن زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وانا أساومه ثم بعتها إياه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك انما ساومتك لا نظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات الا كان هذا قبل الضمنة ، أما بلغك قول رسول الله صلّى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٦ وفي الكافي بدل (الضمنة) الضمة.
(٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١.