.................................................................................................
______________________________________________________
وما روى عن الصادق عليه السلام : الوضيعة بعد الصفقة حرام (١) المراد شدة الكراهة.
ويمكن ان يكون المراد أخذ بعض الثمن وإعطاء الباقي من الحق كما هو الظاهر ، لا الاستحطاط الذي هو مكروه.
ويدل عليها أيضا رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت : أستحطهم؟
قال : لا ان رسول الله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (٢).
وقرب منه رواية إبراهيم بن أبي زياد الكلابي في باب بيع الحيوان (٣) وحملتا على الكراهة لأحاديث أخر.
مثل رواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع؟ قال : لا بأس به وأمرني ، (يعني أبا عبد الله عليه السلام) فكلمت له رجلا في ذلك (٤).
وكذا يدل على الجواز روايتا يونس بن يعقوب وعلى أبي الأكراد ، كلها في باب الزيادات (٥).
ويؤيد الكراهة الأصل والعمومات ، مع عدم صحة دليل المنع الا ما في
__________________
(١) لم نعثر عن الصادق عليه السلام حديث بهذه العبارة ، ولكن سيأتي قريبا ما عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١.
(٣) أورده في التهذيب باب ابتياع الحيوان.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.
(٥) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٢ و ٤) وفي التهذيب ج ٧ باب من الزيادات ص ٢٣٣ الحديث ٣٩ و ٤٠.